للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء: في حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولين:

القول الأول: يجوز سراً.

وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.

أ-لأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- سراً لا تشغل عن سماع الخطبة، ففي فعله إحرازاً للفضيلتين: الصلاة والاستماع.

ب- ولأن الخطيب إذا قال (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه … ) فهو يبلغ الحاضرين أمراً، فيجب امتثاله.

[القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.]

وبه قال الحنفية.

والراجح الأول.

• نستفيد من قوله في الحديث ( … والإمام يخطب … ) أن التحريم حال الخطبة فقط، أما ما قبل الخطبة وما بعدها وما بين الخطبتين جائز.

أ-لما رواه ثعلبة بن مالك القرضي: (أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منّا أحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>