• اختلف العلماء: في حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولين:
القول الأول: يجوز سراً.
وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.
أ-لأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- سراً لا تشغل عن سماع الخطبة، ففي فعله إحرازاً للفضيلتين: الصلاة والاستماع.
ب- ولأن الخطيب إذا قال (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه … ) فهو يبلغ الحاضرين أمراً، فيجب امتثاله.
[القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.]
وبه قال الحنفية.
والراجح الأول.
• نستفيد من قوله في الحديث ( … والإمام يخطب … ) أن التحريم حال الخطبة فقط، أما ما قبل الخطبة وما بعدها وما بين الخطبتين جائز.
أ-لما رواه ثعلبة بن مالك القرضي:(أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منّا أحد).