للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

وقد تزوج بعض الصحابة من الكتابيات:

تزوج عثمان نصرانية، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية.

عنْ شَقِيقٍ، قَالَ (تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأُخَلِّيَ سَبِيلَهَا؟ فَقَالَ: لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ) رواه ابن جرير.

قال ابن كثير: إسناده صحيح.

وعن عامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، (َأنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا) رواه عبدالرزاق.

قال ابن جرير: إِنَّمَا كَرِهَ عُمَرُ، لِطَلْحَةَ، وَحُذَيْفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ، حَذَرًا مِنْ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَيَزْهَدُوا فِي الْمُسْلِمَاتِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي، فَأَمَرَهُمَا بِتَخْلِيَتِهِمَا.

[فائدة: ٢]

اختلف العلماء في الحربية من أهل الكتاب هل يجوز الزواج منها أو لا على أقوال:

فقيل: يكره.

وهذا المذهب عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختيار ابن تيمية.

وقيل: يجوز نكاحها في دار الإسلام لا في دار الحرب.

وقيل: يحرم. والله أعلم.

[فائدة: ٣]

اختلف العلماء: المرأة إذا كانت تدين بدين أهل الكتاب من نصرانية أو يهودية، ولكن أبوَيّها ليسا من أهل الكتاب، فهل تعتبر كتابية يباح نكاحها، أو لا تعتبر فيمنع النكاح منها؟ على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>