للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

قوله (من أكل) يشمل ما ينفع وما لا ينفع، ويشمل ما يضر، فلو ابتلع خرزة فإنها تفطر.

فالأكل عمداً أثناء الصيام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون مغذياً:

فالأكل الذي يتغذى وينتفع به البدن ويتلذذ به، وهو الأكل المعروف ويحصل معه الذوق والمضغ والبلع.

فهذا يفسد الصوم باتفاق الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

للآية والأحاديث السابقة.

ونقل الإجماع على ذلك كما تقدم.

القسم الثاني: أن لا يكون مغذياً:

وهو ما لا ينتفع به البدن، ويسمى أكلاً لدخوله الجوف عن طريق ابتلاعه من الفم وإن لم يحصل به مضغ وذوق.

وذلك كالحصاة، والدراهم، وقطع الحديد، والحصاة ونحو ذلك من المواد الصلبة التي لا تنماع في الجسد ولا تغذي.

فهذا يفسد الصوم أيضاً عند جماهير العلماء.

قال النووي: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيشاً أو ناراً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. (المجموع).

أ-أنه في حكم الأكل، فإنه يقال: أكل حصاة، فيكون حكمه حكم الأكل.

ب- قول ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل وليس مما خرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>