ثانياً: الجوارح، وهي الكواسر من السباع، كالكلاب والطير، كما سيأتي إن شاء الله.
فالنوع الأول: ماله حد يجرح كسيف، وسكين، وسهم.
فهذا يشترط له ما يشترط لآلة الذكاة:
وتقدم أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن ولا ظفر.
وأن يجرح.
أي: ويشترط أيضاً أن يجرح الصيد.
(فلو قتل الصيد بثقله لم يبح).
فمن أجل ثقله مات الصيد فإنه لا يحل، لأنه لا بد أن يجرح.
عَنْ عَدِي بن حاتم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ فَقَالَ (إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِي.
(صَيْدِ اَلْمِعْرَاض) قال النووي: بكسر الميم، هي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره.
وفي رواية (إذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ).
(إذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ) أي: بأن نفذ في اللحم، وقطع شيئاً من الجلد.
(فَكُلْ) لأنه قد ذكي ذكاة شرعية.
(وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) أي: بغير طرفه المحدد.
(فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ) أي: فهو حرام، لعدّ الله تعالى الموقوذة منْ المحرّمات. و"الوقيذ": -بِالْقَافِ، وآخِره ذال مُعْجَمة، وَزْن عَظِيم، فعِيل بِمعنى مفْعُول، وهُوَ مَا قُتِل بِعصًا، أو حَجَر، أوْ مَا لا حَدّ لهُ، والموْقُوذَة: هي الَّتِي تُضْرب بِالخَشَبةِ حتَّى تَمُوت.