للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ولأن الصحابة قبلوا شهادة القاذف كما ذكر ذلك ابن القيم.

ج- وقال ابن القيم: وأعظم موانع الشهادة: الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقاً، والتائب من القذف أولى بالقبول.

د- ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (التائب من الذنب كمن لا ذنب له).

هـ- أنه ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لمن قذفوا المغيرة بن شعبة بعد ما جلدهم الحد، قال: (من تاب قبلت شهادته). رواه البخاري تعليقاً

مجزوماً به

وتوبته: أن يكذب نفسه في اتهام المقذوف بالزنى، ولهذا جاء لفظ عمر عند ابن جرير: (من كذب نفسه قبلت شهادته) فإذا تاب القاذف واستقام قُبلت شهادته، كغيره من المسلمين العدول.

وهذا القول هو الصحيح.

فائدة: ١

لا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلاً أو امرأة.

قال الحافظ ابن حجر: وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء.

فإن قيل: ما الحكمة من ذكر المحصنات في الآية وكذلك في الحديث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>