قال الخطابي: يؤخذ من قول عائشة (فاخترناه فلم يكن طلاقاً) أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً، ووافقه القرطبي في المفهم فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور.