للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: لكن لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان (عادة وتمييز)]

أ- فإذا كانت العادة موافقة للتمييز فهذه لا إشكال فيها.

ب- أن يكون عندها تمييز لكنه مختلف عن عادتها [عادتها ستة أيام من أول الشهر، والتمييز مختلف]:

اختلف العلماء أيهما تقدم:

القول الأول: تعمل بالتمييز.

قال في المعني: وهو ظاهر مذهب الشافعي.

لحديث عائشة: ( … فإنه دم أسود يعرف … ).

لأن صفة الدم أمارة قائمة به.

القول الثاني: أنها تعمل بالعادة.

وهذا المذهب.

لحديث أم حبيبة: ( … امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي).

وجه الدلالة: فردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

ولأنه أسهل على المرأة، وأبعد عن الاضطراب، لأن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع فيكون يوماً أسود ويوم أحمر، فجلوسها أيام عادتها أسهل عليها وأضبط لها، لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً.

- الانقطاع أثناء الدورة يوماً أو يومين ثم تعود الدورة، فهل فترة الانقطاع تعتبر حيض أم طهر؟

قال الشيخ ابن عثيمين: يقول بعض العلماء رحمهم الله أن الانقطاع ولو يوماً واحداً يعتبر طُهراً فعليها أن تغتسل وتصلى وتصوم إن كان ذلك في رمضان ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طُهراً في الحقيقة وإنما هو جفاف فلا تعتبر طاهراً حتى ينقطع الحيض بالكلية وهذا والله اعلم أقرب إلى الصواب لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف واليبوسة ولا يعتبر هذا طُهراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>