نقول: هذا خطأ، أولاً: لأن الله ذكرها في باطن أشياء معينة، يعني لو كانت في الآخر لقلنا: تعميم بعد تخصيص، أو في الأول لقلنا: تخصيص بعد تعميم، أما أن يذكرها في جوف المستحقين ويقول: "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فهذا يدل على أن المراد: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ): شيء خاص، وهو الجهاد في سبيل الله.
وأيضاً لو قلنا: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ): عام لكل خير، لكان ذكر الحصر لغواً لا فائدة منه ". انتهى من "شرح الكافي".
(ابن السبيل).
وهو المسافر الذي انقطع به الطريق (يعطى ما يوصله إلى حاجته ويرده إلى بلده).
[فائدة: ١]
يشترط أن يكون السفر مباحاً، لأننا لو قلنا يجوز في سفر المعصية لكان ذلك من باب التعاون على الإثم.
[فائدة: ٢]
لا يشترط أن يكون فقيراً، حتى لو كان غنياً في بلده.
(وَيَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ).
أي: ويجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية ولا يلزم تعميمهم.
وهذا قول جماهير العلماء.
أ- لقوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
ب- ولحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ( … فترد على فقرائهم) والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية.
ج-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أمر بني زُرَيْق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر) رواه ابن خزيمة.
د-وقال -صلى الله عليه وسلم- لقَبِيصة (أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها) رواه مسلم.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجب التعميم.
وهذا مذهب الشافعي.
لقوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ … ).
والصحيح القول الأول.