للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١٢

حكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول: أن عليه الكفارة والقضاء.]

وهذا مذهب الحنابلة.

قالوا: إن النزع جماع، ولأنه يتلذذ بالنزع، فيأخذ حكمه، والمجامع العامد يجب عليه القضاء والكفارة.

[القول الثاني: أن صومه صحيح.]

وهذا قول الجمهور من الحنفية، والشافعية وهو اختيار ابن تيمية.

أ- قالوا: إن النزع ترك للجماع، وترك الشيء لا يكون محصلاً له، بل يكون اشتغالاً بضده، وعليه فلا يعتبر النزع جماعاً أصلاً.

ب- بالقياس على ما لو حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه، فبدأ بنزعه لم يحنث.

ج- وبالقياس أيضاً على الغاصب إذا تاب وقد توسط الأرض المغصوبة، فهذا خروجه بنية تخليه المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهياً عنه ولا محرماً.

وهذا القول هو الراجح.

فائدة: ١٣

الحديث دليل على أنه لا يشترط العلم بالعقوبة لإسقاط العقوبة، بل يكفي أن يعلم أنها حرام.

فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه، لكن يدري أن الجماع حرام، وعلمنا ذلك من قوله (هلكت).

ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>