للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكان فيه.

والراجح المذهب.

(وتُقتلُ الجماعةُ بالواحد).

أي: لو اشترك جماعة في قتل شخص عمداً، فإنه يجب عليهم القصاص جميعاً.

أ- لعموم الأدلة على مشروعية القصاص.

ب- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ (قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ) رواه البخاري.

ج- وسداً للذريعة، فإنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لأدّى ذلك إلى سقوط القصاص بهذه الحيلة، فكل من أراد قتل شخص تعاون مع آخرين ليسقط عنه القصاص، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر.

[فائدة]

وشرط القصاص منهم جميعاً: أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح لقتله لو انفرد، كأن يصوّب ثلاثة أشخاص مسدساً ضد شخص واحد ويقتلونه في آن واحد.

وهذا الحكم: حيث كان فعل كل واحد منهم يوجب القصاص لو انفرد، كأن يجتمعوا على ضربه بسيوف، كل واحد لو انفردت ضربته لقتلت غالباً.

(وإن سقطَ القَوَد أدَّوْا دِيةً واحدةً).

أي: إذا سقط القود عن الجماعة بشيء من مسقطاته - كما لو عفَى أولياء المقتول - فإن الدية تكون على الجماعة، فيؤدون دية واحدة يشتركون فيها، لأن المقتول واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>