للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الشركة]

[تعريفها]

اجتماع في تصرف.

يعني أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه. (وتسمى هذه شركة عقود).

(وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع).

قال تعالى (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض .. ).

وقال سبحانه (ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما) رواه أبوداود.

[(وهي خمسة أنواع)]

أي: أن الشركة خمسة أنواع، ودليل ذلك التتبع والاستقراء.

(أحدها: شركة العِنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه).

هذه النوع الأول من أنواع الشركات: شركة العنان.

وهي أن يشتركان اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.

مثال ذلك: اثنان اشتركا في فتح محل تجاري لبيع المواد الغذائية هذا أحضر مالاً وهذا أحضر مالاً، وشرعا يعملان فيه بالبيع والشراء .. إلخ، فهذه نقول بأنها شركة عنان.

فائدة: ١

وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء.

وقد ورد في جوازها أدلة تقريرية عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والتقرير أحد وجوه السنة.

فقد ورد عن سليمان بن أبي مسلم قال (سألت أبا المنهال عن الصرف يداً بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>