للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويخرج زكاتها من قيمتِها لا منها).

أي: الواجب في زكاة عروض التجارة إخراج الزكاة من قيمتها لا من عينها.

فمثلاً صاحب البقالة لا يخرج الزكاة من المواد الغذائية التي يبيعها أو صاحب الأقمشة لا يخرج الزكاة أقمشة وثياباً وإنما يخرج القيمة، لماذا؟ لأن هذه العروض المقصود منها القيمة فهو لم يشتريها لذاتها وإنما يقصد قيمتها.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أن الواجب إخراج زكاة العروض من قيمتها لا من عينها.

أ-قالوا: إن نصاب عروض التجارة معتبر بالقيمة، فوجب أن يكون المُخرج منها، وذلك قياساً على بقية الأموال التي حدد نصابها بالعين.

ب-وقالوا: إن القيمة هي محل الوجوب في زكاة العروض، إذ الواجب إخراج ربع العشر، وأما العروض فليست محلاً للوجوب، فكان الإخراج من عينها كالإخراج من غير الجنس.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها لا من قيمتها.

وهذا قول الحنفية.

قالوا: إن الواجب إخراج ما في يد المزكي وملكه، وملكه عين العروض لا قيمتها.

وذهب بعضهم: إلى أنه يجزئ إخراج زكاة العروض من العروض إذا كان لمصلحة الفقير.

وهذا اختيار ابن تيمية.

والراجح القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>