(ويسنّ أن يلاعِبَها قبل الجماع).
سواء بالكلام أو بالفعل، لأن ذلك يحرك الشهوة، وتكمل اللذة، وهذا من العشرة بالمعروف.
(وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ الوَطْءِ، وَقَوْلُ الْوَارِدِ).
أي: يسن إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته أن يسمي ويقول ما ورد.
لحديث ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اَللَّهِ. اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا اَلشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ اَلشَّيْطَانُ أَبَدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ويقال هذا الدعاء قبل الشروع في الجماع.
لرواية (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله) وهي عند أبي داود.
[فائدة: ١]
ما المراد بالضرر المنفي في قوله (لم يضره … )، اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
فقيل: لم يطعن في بطنه، وهذا ضعيف.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا عيسى بن مريم) متفق عليه.
وقيل: لم يصرعه، وهذا ضعيف.
وقيل: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية.