للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: لها النفقة.]

لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه، فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع.

وهذا الراجح.

فإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والقسم، مثلاً، له أم في المستشفى في بلد آخر، وسافرت بإذنه، فالحاجة له هو، ففي هذه الحال نقول: لها النفقة، لأن ذلك لحاجته.

(ولا يعزِل عن الحرة بغير إذنها).

العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.

قال القاضي عياض: العزل أن يعزل الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل.

والعزل جائز:

عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ اَلْقُرْآنُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَلِمُسْلِمٍ: (فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا).

وقد جاء الجواز في العزل عن عشرة من الصحابة -رضي الله عنهم-.

وهو جائز من الحرة بإذنها.

لأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>