أي: لا يجوز ويحرم أن يؤخر المزكي زكاته عن وقت وجوبها، فمتى حال الحول وجب المبادرة بإخراجها.
أ-لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، والأمر يقتضي الفور.
ب- وأيضاً فإن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها عنهم منعاً لحقهم في وقته. (المغني).
قال النووي: يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى:(وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور. … (المجموع).
قال ابن بطال: إن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.
قال ابن حجر: وزاد غيره: وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة وأبعد عن المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب.