للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج-ويمكن أن يستدل لذلك أيضاً: بأن عقد الهبة من عقد التبرعات التي لا تلزم باتفاق، وإلزام المتبرع بقوله الصادر منه مصير إلى اللزوم دون حاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن مجرد القول لم يترتب عليه استحقاق أو ظلم، وإنما هو مجرد وعد.

(وأما بعدَ القبض فيحرمُ الرجوع فيها).

هذا حكم الرجوع في الهبة بعد قبضها، وأنه حرام.

وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن حجر: بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء.

جاء في (الموسوعة الفقهية) ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور، فإذا تم القبض: فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة إلا فيما وهب الوالد لولده.

أ- لحديث اِبْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِي (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ، اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ).

قال الحافظ ابن حجر عن ترجمة البخاري: باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته، ثم ذكر البخاري حديث الباب (العائد في هبته … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>