• اختلف العلماء: لو جمعت العشاء مع المغرب، متى يصلي الوتر على قولين:
القول الأول: يصليه بعد العشاء ولو جمعت جمع تقديم.
وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم.
وقيل: لا يدخل إلا بعد وقت العشاء.
والراجح الأول.
• أما قبل صلاة العشاء فلا يصح الوتر على القول الراجح.
(وأقلهُ ركعةٌ).
أي: أقل الوتر ركعة واحدة، لأنه يحصل بها الوتر.
أ- لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم.
ب- وعنه (أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال -صلى الله عليه وسلم-: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) متفق عليه.
• قوله (الوتر ركعة) هذا إذا كانت مفصولة، فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.
• قوله (أقله ركعة) دليل على أنه لا يكره أن يوتر بركعة.
وهذا مذهب الجمهور.
أ- لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا خفت الصبح فأوتِر بركعة) رواه مسلم.
ب- لحديث أبي أيوب قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ..... ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) رواه أبو داود.
ج- وعَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ) رواه مسلم.
قال النووي: قَوْلها (وَيُوتِر مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ) دَلِيل عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْوِتْر رَكْعَة، وَأَنَّ الرَّكْعَة الْفَرْدَة صَلَاة صَحِيحَة، وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يَصِحّ الْإِيتَار بِوَاحِدَةٍ وَلَا تَكُون الرَّكْعَة الْوَاحِدَة صَلَاة قَطُّ، وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَرُدّ عَلَيْهِ. (شرح مسلم).
واستدل من قال بالكراهة:
بحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها)
لكن في الاحتجاج بهذا الحديث نظر، لأنه حديث ضعيف.
قال ابن حزم رحمه الله: لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَهْيٌ عَنْ الْبُتَيْرَاء.
• ما الجواب عن حديث عائشة (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس).