• وفي قوله (لا يخلون … ) نستفيد: جواز الخلوة مع وجود المحْرَم.
فائدة:
ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ورجل أجنبي:
[أ- الزوج.]
قال النووي: لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز.
ب-محرَم المرأة - كأبيها أو أخيها - وهو يرفع الخلوة بلا ريب؛ لنص الحديث على ذلك؛ ففي الصحيحين عن -صلى الله عليه وسلم- قال (لَا يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم) وإنه إذا صلح محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر.
[ج-وجود امرأة مأمونة أو أكثر.]
قال النووي: وأمَّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم. (شرح مسلم).
وقال أيضاً: والمشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً. (المجموع)