للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وفي قوله (لا يخلون … ) نستفيد: جواز الخلوة مع وجود المحْرَم.

فائدة:

ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ورجل أجنبي:

[أ- الزوج.]

قال النووي: لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز.

ب-محرَم المرأة - كأبيها أو أخيها - وهو يرفع الخلوة بلا ريب؛ لنص الحديث على ذلك؛ ففي الصحيحين عن -صلى الله عليه وسلم- قال (لَا يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم) وإنه إذا صلح محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر.

[ج-وجود امرأة مأمونة أو أكثر.]

قال النووي: وأمَّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم. (شرح مسلم).

وقال أيضاً: والمشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً. (المجموع)

<<  <  ج: ص:  >  >>