للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٣]

يجوز للمرأة أن تهب نوبتها للزوج، فيتصرف فيها كيف يشاء، وللزوج أن يجعلها لمن شاء من زوجاته.

لكن إن شاء جعلها للجميع، ومعنى للجميع: بدل ما كان يقسم لأربع، يصير الآن يقسم لثلاث، فصار الجميع اسْتفدْن من حقوق هذه الليلة، بخلاف ما لو أعطيت لواحدة.

وله أن يخص به واحدة منهن، لكن كونه للجميع هذا أقرب للعدل وأبعد عن الميل.

فائدة: ٤

إسقاط الزوجة للقسم بعوض:

أولاً: كون العوض غير مالي.

يجوز للزوجة أن تسقط حقها من القسم كله أو بعضه مقابل عوض غير مالي، كأن تسقطه لأجل أن يمسكها الزوج فلا يطلقها، أو تسقط بعض القسم لكي ترضي الزوج.

أ- عنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي، وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) متفق عليه.

ب- إسقاط سودة قسمها - كما تقدم - لأجل أن يمسكها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>