للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووجبَ المضيٌّ في فاسدهِ).

هذا الأمر الثاني مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: وجوب المضي في فاسده.

فعليه إتمامه وليس له الخروج منه.

أ- لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).

فالله تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها.

ب- أفتى بذلك جمع من الصحابة -رضي الله عنهم-، ولا يعرف لهم مخالف.

(والحَجّ من قابلٍ).

هذا الأمر الثالث مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: وجوب الحج من قابل.

أي: يجب القضاء على الفور، سواء كان الحج نفلاً أو فرضاً.

وهذا مروي عن جماعة من الصحابة.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل.

وقال النووي: يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضاً أو نفلاً.

(وعليهِ بدنةٌ).

هذا الأمر الرابع مما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول: عليه فدية بدنة.

وهذه البدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.

قال ابن قدامة: يجب على المجامع بدنة، روي ذلك عن ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>