للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ عَيَّنَا أَجَلاً أُنِيط به، وَإِلاَّ فَمَحِلُّهُ الْفُرْقَةُ).

أي: إذا عيّن الزوج والزوجة أجلاً معيناً للصداق تعين به.

وإن لم يعينا فمحله ومكانه الفرق بموت أو طلاق.

قال ابن القيم: تأجيل جزء من المهر وحكم المؤجل … الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وان لم يسميا أجلاً، بل قال الزوج مائة مقدمة ومائة مؤخرة؛ فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة. هذا هو الصحيح، وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد. (إعلام الموقعين).

قال الشيخ ابن عثيمين: الصداق المؤجل جائز ولا بأس به، فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماً، فيحل بهذا الأجل، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة: بطلاق، أو فسخ، أو موت، ويكون دَيْنًا على الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة، وبعد الممات كسائر الديون. … (مجموع الفتاوى).

فإن مات الزوج أولاً: حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها، قبل إخراج وصيته، أو توزيع تركته على الورثة، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملاً، إن بقي شيء فيها.

وإن كانت الزوجة هي التي ماتت قبل زوجها: فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق، كغيره من أموالها، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث، بمن فيهم الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>