(ومنها: طلب الشفعة ساعة يعلم).
فإن أخر الطلب لغير عذر بطلت.
فالشفعة على الفور. (أي: من حين أن يعلم يجب أن يطالب).
وها مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
قال ابن قدامة: الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ، إنْ طَالَبَ بِهَا سَاعَةَ يَعْلَمُ بِالْبَيْعِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ.
أ- لحديث اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه، وهو ضعيف.
ب- ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (الشفعة لمن واثبها).
ج- ولأن الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور.
وذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة تثبت للشريك على التراخي.
وهذا مذهب المالكية.
أ- أن الشفعة حق من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بما يدل على الرضا من قول أو فعل.
فالشفعة لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها، إما بقول صريح، أو قرينة ظاهرة.
القول الصريح: أن يقول: لما علم أن شريكه قد باع، أنا لست بمطالب.
القرينة الظاهرة: أن يسكت ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت، فهذه قرينة ظاهرة تدل على رضاه.
ب- أن إلجاء الشفيع إلى الفورية وعدم إعطائه الفرصة للنظر غير مناسب لما شرعت له الشفعة.
فائدة:
إن ترك الشفعة لغَيْبة، أو حبس أو صغَرٍ فهو على شفعته متى قدر عليها.