(وواجِبُها).
أي: المراد بالواجبات هنا أركانها، أي: أركان صلاة الجنازة.
(قيامٌ).
أي: لابد من القيام فيها.
لأنها صلاة وجب القيام فيها.
قال ابن قدامة: لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام بها كالظهر. (الكافي)
[فائدة]
قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَهُوَ رَاكِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
(وتكبيراتٌ أربعٌ).
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبّر على النجاشي أربعاً.
جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها.
قال الشيخ ابن عثيمين: لأن كل تكبيرة منها كالركعة.
(والفاتحةُ).
أي: وقراءة الفاتحة.
وقد تقدم أنها ركن لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute