للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صورة ذلك أن يبيع شاة ويستلم ثمنها أو يهب كيساً أو يعتق عبداً على أن هذه كلها ملكه، وبعد ذلك اعترف وقال: أعترف الآن أن العبد الذي أعتقته ليس لي، ولكنه لابن أخي، أو لأخي أو لابن عمي، فهل يقبل منه؟

لا يقبل منه.

بمعنى: أنه لا يرجع العبد عبداً، بل يبقى على حريته.

وكذلك أيضاً: هل تسترد الهبة التي وهبها ثم ادعى أنها شاة لابن عمه أو لجاره؟ لا ترد.

وكذلك لا يرد البيع، إذا قال: أنا بعتك ولكني ما ذكرت لك أن البيت ليس لي، إنما هو لجاري، وبعته ظناً أنه سيجيز البيع، والآن أريد أن أرده.

فلا يرد؛ لأنه قد لزم.

وفي هذه الأحوال يلزمه الغرامة لمن أقر له.

لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة.

فائدة:

إذا باع شيئاً وادعى أنه لم يكن ملكاً له فله ٣ حالات:

[الأولى: أن يصدقه المشتري بهذه الدعوى: فهنا يبطل العقد]

لان المشتري بتصديقه أقر أنه لا حق له في هذا المبيع. (أنتَ صدقته أن هذا ملك لفلان، فكيف تشتري شيئاً من شخص لا يملكه).

[الثانية: أن يضيف البائع المبيع إلى نفسه (بعتك سيارتي - داري).]

فلا يقبل أنه ليس ملكاً له ولو أتى ببينة. لأنه يكذبها.

[الثالثة: أن لا يضيف العين لنفسه كأن يقول (بعتك هذه السيارة). ثم يقول لم يكن ملكي]

فهذا يقبل ببينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>