ذكر هنا متى ييمم الميت، وذلك عند تعذر ذلك، ويتعذر غسل الميت في صور:
إذا مات رجل بين نساء ليس بينهن زوجته.
وإذا ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها.
إذا تعذر غسله لكونه محترقاً.
إذا عدم الماء.
قال ابن قدامة: والمجدور، والمحترق، والغريق، إذا أمكن غسله غسل … فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل، وييمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض، غسل ما أمكن غسله، وييمم للباقي، كالحي سواء. (المغني)