للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن كان بائناً لم يجز؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى. (المغني)

قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها.

وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يُغسل البائن.

(وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَقَطْ).

أي: يجوز للرجل أن يغسل بنتاً دون سبع سنين، ويجوز للمرأة أن تغسل صبياً دون سبع سنين.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير مجرداً من غير مئزر وتمس عورته وتنظر إليها.

(وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نسْوَةٍ، أَوْ عَكْسُهُ يُمِّمَتْ).

ذكر هنا متى ييمم الميت، وذلك عند تعذر ذلك، ويتعذر غسل الميت في صور:

إذا مات رجل بين نساء ليس بينهن زوجته.

وإذا ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها.

إذا تعذر غسله لكونه محترقاً.

إذا عدم الماء.

قال ابن قدامة: والمجدور، والمحترق، والغريق، إذا أمكن غسله غسل … فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل، وييمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء ييمم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض، غسل ما أمكن غسله، وييمم للباقي، كالحي سواء. (المغني)

<<  <  ج: ص:  >  >>