للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجوزُ لها أن تتطوع بصوم وهو حاضر إلا بإذنه).

وذلك لأمرين:

أ- لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ (غَيْرَ رَمَضَانَ).

ب- لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل.

فائدة: ١

الحكمة من المنع: لأن حق الزوج واجب، وصيام غير الفرض مستحب، ومن الفقه تقديم الواجبات، ومن ذلك تقديم طاعة الزوج على المستحبات.

فائدة: ٢

صوم الفرض كرمضان لا يحتاج إذن الزوج.

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فائدة: ٣

هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء رمضان أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>