وقال ابن المنذر: تَسْلِيمَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ … ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ وَلِأَنَّهُمُ الَّذِينَ حَضَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَحَفِظُوا عَنْهُ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ منْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ: أنَّ التَّسْلِيمَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَقَدِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَكُونُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاة. (الأوسط).
[فائدة: ٢]
قوله (وَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلاً، وَيُسَلِّم) ظاهره أنه لا يدعو بعد الرابعة.
وقيل: يشرع الدعاء بعد الرابعة.
جاء في (الموسوعة الفقهية): ثم يكبر الرابعة:
ولا دعاء بعد الرابعة.
وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة.
وقيل عند الحنفية: يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة … ) إلخ.
وقيل:(ربنا لا تزغ قلوبنا) إلخ.
وقيل: يخير بين السكوت والدعاء، وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابعة. (الموسوعة).
والقول باستحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هو الأقرب إلى الصواب.
قال النووي: ودليل استحبابه ـ أي من قال بالمشروعية:
(أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع هكذا). وفي رواية: (كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له، فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، أو هكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي قال الحاكم: حديث صحيح.