للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ ابن باز: هذا هو السنة، تسليمة واحدة، هذا هو الثابت عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- تسليمة واحدة عن اليمين.

وذهب بعض العلماء إلى أن السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين، كما هو الحال في الفرائض والنوافل.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود: (ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ: التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاة) رواه البيهقي. وقال النووي في "الخلاصة" (٢/ ٩٨٢): "إسناده جيد"، وحسنه الألباني.

وهذا الحديث ليس صريحاً في التسليمتين:

فيحتمل أن يكون المراد بالتشبيه أصل السلام، أي أنه كان يسلم في الجنازة، كما كان يسلم في الصلاة.

أو أن المراد أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، كما هو الحال في الصلاة.

أو أنه مثل تسليم الصلاة من حيث الجهر.

وفي حمله على أحد هذه الاحتمالات يكون موافقاً لآثار الصحابة في التسليمة الواحدة، وحمله على ما يوافق ما جرى عليه عملهم، أولى من حمله على ما يخالف ذلك.

والقول بالتسليمتين ورد عن بعض السلف: ففي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد، والشعبي، وإبراهيم النخعي، أنهم كانوا يسلمون تسليمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>