للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فهذا يخيّر الولي فيه بين القتل والدية).

أي: يجب بالقتل العمد القود أو الدية. يخير الولي بينهما.

فيخير الولي بين القصاص أو الدية، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودَ وإما أن يقاد) متفق عليه.

وفي حديث آخر ( … فأهله بين خيرين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه أبوداود.

وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذه المسألة.

(والعفو مجاناً أفضل).

لقوله تعالى (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) رواه مسلم.

وعن أنس. قال (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) رواه أبوداود.

<<  <  ج: ص:  >  >>