وقال ابن القيم: أما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي، فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق. ومن فسره بالجنون أو السكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا التخصيص، ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة، فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائه.
(فلا يصح طلاق المكرهِ)
وقد تقدم ذلك قبل قليل.
(ولا زائل العقل).
أي: ولا يقع طلاق زائل العقل، كطلاق النائم، والمغمى عليه، والمجنون.
لأنه ليس قاصداً للطلاق. ولأنه معذور بزوال عقله.
[فائدة: ١]
اختلف العلماء في زوال العقل بالسكر، هل يقع طلاق السكران أم لا؟
[طلاق السكران: له حالتان]
[الحالة الأولى: أن يقع السكر عن غير عمد.]
كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع.