للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي: وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن، أو نار، أو جاحد، أو مكذب، كذلك مذهب مالك.

أ- لحديث بريدة السابق (وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ اَلْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ … ).

وجه الدلالة: أن لفظ المشركين يعم الكفار جميعاً، من اليهود، والنصارى، والمجوس، وعباد الأوثان من العرب وغيرهم.

قال ابن القيم: وفي هذا الحديث أنواع من الفقه … منها: أن الجزية تؤخذ من كل كافر؛ هذا ظاهر الحديث ولم يستثن منه كافرًا من كافر

ب- ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر كما تقدم.

والله أعلم.

(لا يَعقِدُها إلا إمامٌ أو نائبُهُ).

أي: أن عقد الذمة لا يصح أن يتولاه إلا الإمام أو نائبه.

أ-لأنه عقد مُؤبّد فلا يُفتأت على الإمام فيه. (الروض المربع).

ب- ولِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ وَمَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ. (المغني).

فائدة: ١

وهذا من الفروق بين عقد الذمة والأمان.

فعقد الذمة لا يعقد إلا الإمام أو نائبه، أما الأمان فيجوز من كل مسلم.

ومن الفروق:

أن عقد الذمة تكون مدتها طويلة، أما الأمان فمدته قصيرة.

لأن الأمان أن يعطي المسلم الكافر أماناً لدخول بلاد المسلمين، لتجارة، أو زيارة قريب ونحو ذلك.

(وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صبَيّ وَلَا امْرَأةٍ ولَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجزُ عَنْهَا).

الجزية: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام. (المغني).

فالجزية تكون على عموم الكفار، لكن يستثنى من ذلك:

الصبي، والمرأة، والعبد، والفقير العاجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>