للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ)

إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد في فيه طعام فلفظه وأخرجه لم يفسد صومه، وإن ابتلعه فسد صومه، لأنه قد أكل طعاماً.

فمَنْ أَصْبَحَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ طَعَامٌ؛ لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُمْكِنْهُ لَفْظُهُ، فَازْدَرَدَهُ (ابتلعه).

فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ.

قال ابن قدامة: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ الرِّيقَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ. (المغني).

وقال النووي: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. (المجموع).

وجاء في (الموسوعة الفقهية) ابْتِلَاعُ مَا بَيْنَ الأْسْنَانِ، إِذَا كَانَ قَلِيلاً، لَا يُفْسِدُ وَلَا يُفْطِرُ؛ لأِنَّهُ تَبَعٌ لِرِيقِهِ، وَلأِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى بَيْنَ الأْسْنَانِ، وَالاِحْتِرَازُ عَنْهُ مُمْكِنٌ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا يُمْكِنُ لَفْظُهُ.

فَإِنْ لَفَظَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ازْدَرَدَهُ عَامِدًا، فَسَدَ صَوْمُهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

لأنه بَلَعَ طَعَامًا يُمْكِنُهُ لَفْظُهُ بِاخْتِيَارِهِ، ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَأَفْطَرَ بِهِ، كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ الْأَكْلَ، وَيُخَالِفُ مَا يَجْرِي بِهِ الرِّيقُ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنْهُ لَفْظُهُ. (المغني).

(أوْ اغْتَسَلَ).

فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه.

(أوْ تَمَضْمَضَ).

فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه.

(أو اسْتَنْشق).

فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه.

هذه المسائل حكمها واحد، فإذا وقع لم يفطر لعدم القصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>