ب- واستدلوا أيضاً بحديث أم سلمة وفيه (جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا).
وجه الدلالة: قال القرطبي: ولم يسأل عن سنها؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. (التفسير).
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب الإحداد على الصغيرة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لامرأة. . .).
فقد تمسك بمفهومه الحنفية، فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة.
وذهب جمهور العلماء على وجوب الإحداد عليها.
قالوا: إن التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب.
(وتجتنبُ المحادة الزينة).
هذا بيان ما تجتنبه المحادة في أيام إحدادها.
الزينة:
فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب.