للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومنها شروط فاسدة غير مفسدة للبيع).

هذا القسم الثالث: وهي شروط فاسدة لكن لا تبطل العقد.

(كأن يشترط أن لا خسارة عليه).

فهذا يبطل الشرط والعقد صحيح.

مثال: اشترى إنسان شيئاً من شخص وقال: بشرط ليس عليّ خسارة إن بعته ونقصت قيمته.

هذا شرط فاسد لكن لا يبطل العقد.

لأن هذا مخالف لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئاً صار له غنمه وغرمه.

(أو أن يشترط أن لا يبيعه مطلقاً).

أي: شرط البائع على المشتري ألا يبيعه، فهذا شرط فاسد غير مفسد للعقد على المذهب.

لأنه يخالف مقتضى العقد. إذ أن مقتضى العقد أن يبيع المالك ملكه لمن يشاء وإن شاء لم يبعه.

[وهذه المسألة: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال]

[القول الأول: أنه يبطل البيع والشرط.]

وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي.

أ- لحديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط).

لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد، وابن تيمية، واستغربه النووي.

ب- لأنه مناف لمقتضى العقد، لأن العقد يقتضي التمليك، والتصرف في المبيع بيعاً أو هبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>