اختلف العلماء: هل الرجوع في الهبة خاصة بالأب، أم يجوز للأم أيضاً على قولين:
[القول الأول: ليس لها الرجوع.]
لأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده دون الأم.
[القول الثاني: أن الأم لها الرجوع في هبتها لولدها.]
أ- لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- ( … إلا الوالد فيما يعطي ولده).
وجه الدلالة: أن لفظ الوالد يشمل الأم.
ب-وكقوله -صلى الله عليه وسلم- (واعدلوا بين أولادكم) فيدخل فيه الأم، فإنها مأمورة بالتسوية والعدل، والرجوع في الهبة طريق التسوية.
ج-ولأنها دخلت في المعنى في حديث بشير فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فأرجعه) أي: أن الهبة المذكورة كانت بمشورة من والدة النعمان كما سبق.
د- أنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به تخليصاً لها من الإثم وإزالة التفضيل المحرم كالأب.
فائدة: ٤
حكم تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل؟ كأن يقول الرجل: وهبتك هذا المال إن قدم زيد، على قولين:
قيل: لا يصح.
وهذا قول الجمهور.
قالوا: إن الهبة عقد تمليك، وعقود التمليك لا تقبل التعليق كالبيع.
قال ابن حزم: وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلاً.