لحديث يعلى بن بسرة:(أنهم كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على راحلته وأقام … ) رواه الترمذي.
وقيل: لم يباشر الأذان.
وهذا القول هو الصحيح.
وأما الحديث السابق فهي رواية مختصرة، وقد جاءت رواية أخرى بلفظ (فأمر المؤذن فأذن وأقام).
فعرف أن معنى قوله (فأذن) أمر به.
(والأذان والإقامة فرضا كفاية).
أي: أن الأذان والإقامة حكمهما فرض كفاية (فإذا كانوا في بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم بهم الكفاية، فإن هذا يكفي).
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمالك بن الحويرث (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم … ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
ب-ولحديث أبي الدرداء. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من ثلاثة في قرية لا يؤَذَّنُ ولا تُقام فيهِم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان) رواه أبو داود. فترك الأذان استحواذ من الشيطان فيجب تجنبه.