للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان).

أي: ومما يترتب على اللعان انتفاء الولد، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

فقيل: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان.

ويكون انتفاء الولد تبعاً للعان.

واختاره ابن عثيمين.

وقيل: لابد أن ينفيه، فإن لم ينفيه فالولد له.

واستدلوا بحديث (الولد للفراش) وهذا ولد على فراشه له.

(واَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ).

هذا لفظ حديث صحيح.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ. قال -صلى الله عليه وسلم- (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) متفق عليه.

(اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) فراش الزوجية إذا كانت زوجة، وفراش التسري إذا كانت أمة، والمعني: أن الولد تابع له ومحكوم له به. (وَلِلْعَاهِرِ) أي الزاني.

(اَلْحَجَر) أي: للزاني الخيبة والحرمان، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والتراب. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم، لكنه قول ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>