للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُسْلِماً).

هذا الشرط الرابع من شروط القاضي: أن يكون مسلماً.

فلا يُولّى الكافر.

أ- لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).

ب- ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يجب احترامه، وبينهما منافاة.

ج- ولأن الإسلام شرط في الشهادة، فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى.

(عَدْلاً).

هذا الشرط الخامس من شروط القاضي: أن يكون عدلاً.

فلا يجوز تولية فاسق.

أ- لأن الله يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) والحاكم يجيء بقول، فلا يجوز قبوله مع فسقه.

ب- ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً، فلأن لا يجوز أن يكون قاضياً بطريق الأولى.

ج- ولأنه لا يؤمن أن يحيف لفسقه.

والعدل هنا: من كان قائماً بالواجبات، مبتعداً عن المحرمات، بعيداً عن الريب، ظاهر الأمانة، مأموناً في الغضب والرضا.

(سَمِيعاً).

هذا الشرط السادس من شروط القاضي: أن يكون سميعاً.

فلا يكون أصم.

لأن الْأَصَم لَا يَسْمَعُ قَوْلَ الْخَصْمَيْنِ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إني أقضي بنحو ما أسمع … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>