(ثم يسمي).
وحكمها هنا كحكمها في الوضوء، وقد تقدم ذلك.
(ثم يغسل يديه ثلاثاً).
لحديث عائشة (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ).
وعن ميمونة. قالت (سترت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه) رواه البخاري.
ويبدأ بالكفين لأنهما أداة غرف الماء، فينبغي طهارتهما.
(ثم يغسل فرجَه).
أ- لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه) متفق عليه.
ب- ولحديث ميمونة قالت (سَتَرْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، أَوِ الأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) رواه البخاري.
وفي لفظ ( … ثمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ). رواه البخاري
• الحكمة من غسل الفرج قبل الغسل:
أولاً: لإزالة الذي عليه.
ثانياً: لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مس فرجه في أثناء الغسل.
• واختلف العلماء: هل غسل الفرج مستحب مطلقاً أم إذا كان فيه أذى؟
فقيل: إن لم يكن هناك أذى فلا حاجة إلى غسل فرجه.
وهذا مذهب الشافعية.
لحديث ميمونة السابق ( … ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute