(قَدِمَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلْمَدِينَةَ) أي: جاء إليها مهاجراً. (وَهُمْ يُسْلِفُونَ) الواو فيه للحال، أي وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف، أي بالسلم، (وسيأتي تعريفه إن شاء الله).
(اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ) أي: مدة سنة أو مدة سنتين، يعني يدفعون المال إلى من يتعاملون معه بالسلم، ويكون تسليم الثمار مؤجلاً إلى سنة أو إلى سنتين بعد تسليم الثمن. (من أسلف) وعد في عقد صفقة سلم
(كيل معلوم) مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل. (ووزن معلوم) أي فيما يوزن. (إلى أجل معلوم) وقت محدد.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.
وقال الحافظ في الفتح: واتفقوا على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.