للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويلزمُ من علِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلام من أراد أن يستعمله).

لأن ذلك من النصيحة في الدين.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (الدين النصيحة) رواه مسلم.

• مسألة: الطهارة بماء زمزم.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: كراهة الوضوء والغسل منه.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لقول العباس بن عبد المطلب - وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثوبه - (اللهم إني لا أحلّها لمغتسل، ولكن هي لشارب حِل وبِل) أخرجه عبد الرزاق وضعفه النووي.

ب- ولحديث جابر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ماء زمزم لما شرب منه) رواه ابن ماجه.

وجه الدلالة: أن ماء زمزم يشرب للشبع والري، فلو قلنا: يغتسل منها ربما اتسع الناس في ذلك فزال المقصود.

ج- أن ترك الوضوء به والغسل إنما هو لكرامته وشرفه، وكونه ماء مباركاً ومن منبع شريف.

القول الثاني: كراهة الغسل به دون الوضوء.

وهذا اختيار ابن تيمية.

القول الثالث: جواز الوضوء والغسل به بلا كراهة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لقول علي (ثم أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا بَسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ). رواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناد صحيح

ب- القياس على سائر المياه، فماء زمزم ماء طهور أشبه سائر المياه.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>