(ويلزمُ من علِمَ بنجاسةِ شيءٍ إعلام من أراد أن يستعمله).
لأن ذلك من النصيحة في الدين.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (الدين النصيحة) رواه مسلم.
• مسألة: الطهارة بماء زمزم.
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: كراهة الوضوء والغسل منه.
وهذا مذهب الحنابلة.
أ- لقول العباس بن عبد المطلب - وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثوبه - (اللهم إني لا أحلّها لمغتسل، ولكن هي لشارب حِل وبِل) أخرجه عبد الرزاق وضعفه النووي.
ب- ولحديث جابر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ماء زمزم لما شرب منه) رواه ابن ماجه.
وجه الدلالة: أن ماء زمزم يشرب للشبع والري، فلو قلنا: يغتسل منها ربما اتسع الناس في ذلك فزال المقصود.
ج- أن ترك الوضوء به والغسل إنما هو لكرامته وشرفه، وكونه ماء مباركاً ومن منبع شريف.
القول الثاني: كراهة الغسل به دون الوضوء.
وهذا اختيار ابن تيمية.
القول الثالث: جواز الوضوء والغسل به بلا كراهة.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ- لقول علي (ثم أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا بَسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ). رواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناد صحيح
ب- القياس على سائر المياه، فماء زمزم ماء طهور أشبه سائر المياه.
وهذا القول هو الراجح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute