للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في سفر مباح).

أي: أن قصر الصلاة في السفر يشترط أن يكون السفر مباحاً، فإن كان معصية فلا يجوز له أن يقصر.

وهذا مذهب الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد.

لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً للمصلحة، فلو شرع هنا لشرع إعانة على المحرّم تحصيلاً للمفسدة، والشرع منزه عن هذا. (المغني).

قال السعدي: فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز القصر في سفر المعصية.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية.

قال النووي: وذهب الحنفية، والثوري، والأوزاعي، والمزني من أصحاب الشافعي إلى جواز القصر في سفر المعصية وغيره.

قالوا: لأن فرض السفر ركعتان، ولأنه داخل تحت النصوص المطلقة.

• قوله (في سفر) فيه دليل أن المعتبر في قصر الصلاة هو السفر سواء وجدت المشقة أم لا.

وقد عَلَّق الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- الحكم (وهو قصر الصلاة) على السفر، قال الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ) رواه النسائي.

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ). رواه النسائي.

ويدل على ذلك أيضاً: أنه لا يجوز للمقيم (غير المسافر) أن يقصر الصلاة ولو كان عليه مشقة في إتمامها، مما يدل على أن الحكم إنما علق على السفر لا على المشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>