أي: أن قصر الصلاة في السفر يشترط أن يكون السفر مباحاً، فإن كان معصية فلا يجوز له أن يقصر.
وهذا مذهب الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد.
لأن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلاً للمصلحة، فلو شرع هنا لشرع إعانة على المحرّم تحصيلاً للمفسدة، والشرع منزه عن هذا. (المغني).
قال السعدي: فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف.
وذهب بعض العلماء: إلى جواز القصر في سفر المعصية.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية.
قال النووي: وذهب الحنفية، والثوري، والأوزاعي، والمزني من أصحاب الشافعي إلى جواز القصر في سفر المعصية وغيره.
قالوا: لأن فرض السفر ركعتان، ولأنه داخل تحت النصوص المطلقة.
• قوله (في سفر) فيه دليل أن المعتبر في قصر الصلاة هو السفر سواء وجدت المشقة أم لا.
وقد عَلَّق الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- الحكم (وهو قصر الصلاة) على السفر، قال الله تعالى:(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (صَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ) رواه النسائي.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ). رواه النسائي.
ويدل على ذلك أيضاً: أنه لا يجوز للمقيم (غير المسافر) أن يقصر الصلاة ولو كان عليه مشقة في إتمامها، مما يدل على أن الحكم إنما علق على السفر لا على المشقة.