[فائدة]
عند جمهور العلماء: أن المضطر إلى طعام غيره لا يجوز له أن يشبع، بل يأكل مقدار ما يسد الرمق فقط.
(فإنْ منعَهُ منهُ، أخذَهُ قهْراً، وضمِنَهُ له متى قَدِرَ).
أي: فإن أبَى صاحب الطعام أن يعطيه، فللمضطر أن يأخذه قهراً بالقوة.
(فإنْ قُتِلَ المضطرّ فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قُتِلَ المانع فلا ضمان فيه).
أي: إن لم يتمكن المضطر من أخذ الطعام إلا بالقتال فإنه يقاتله.
فإن قُتل المضطر فهو شهيد، وإن قتل صاحب المال فهو ظالم.
قوله (وعلى قاتله ضمانه) أي: إذا مات المضطر فإن صاحب الطعام يضمنه.
لأنه تعدى بترك الواجب عليه.
[فائدة: ١]
أذا وجد المضطر الميتة وطعام الغير: فإنه يقدِّمُ المَيْتةَ على طعامِ الغيرِ.
وهذا مذهبُ الشَّافعيَّةِ- في أصحِّ الأوجُه، والحنابلة، وهو قولُ بعضِ السَّلف، واختارَه ابنُ تيميَّة.
أ - لأنَّ حقوقَ اللهِ تعالى مَبنيَّةٌ على المُسامحةِ والمُساهلةِ، وحقوقَ الآدميِّ مَبنيَّةٌ على الشُّحِّ والتَّضييقِ؛ ولأنَّ حقَّ الآدميِّ تَلزَمُه غَرامتُه،
وحقَّ اللهِ لا عِوَضَ له.
ب- أنَّ أكْلَ المَيْتةِ مَنصوصٌ عليه، ومالَ الآدميِّ مُجتهَدٌ فيه؛ والعُدولُ إلى المنصوصِ عليه أَوْلى.
وذهب بعض العلماء: إِلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ مَالَ الْغَيْرِ إِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يُجْعَلَ سَارِقًا وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ.
وهذا قول مالك.