[فائدة]
عند جمهور العلماء: أن المضطر إلى طعام غيره لا يجوز له أن يشبع، بل يأكل مقدار ما يسد الرمق فقط.
(فإنْ منعَهُ منهُ، أخذَهُ قهْراً، وضمِنَهُ له متى قَدِرَ).
أي: فإن أبَى صاحب الطعام أن يعطيه، فللمضطر أن يأخذه قهراً بالقوة.
(فإنْ قُتِلَ المضطرّ فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قُتِلَ المانع فلا ضمان فيه).
أي: إن لم يتمكن المضطر من أخذ الطعام إلا بالقتال فإنه يقاتله.
فإن قُتل المضطر فهو شهيد، وإن قتل صاحب المال فهو ظالم.
قوله (وعلى قاتله ضمانه) أي: إذا مات المضطر فإن صاحب الطعام يضمنه.
لأنه تعدى بترك الواجب عليه.
[فائدة: ١]
أذا وجد المضطر الميتة وطعام الغير: فإنه يقدِّمُ المَيْتةَ على طعامِ الغيرِ.
وهذا مذهبُ الشَّافعيَّةِ- في أصحِّ الأوجُه، والحنابلة، وهو قولُ بعضِ السَّلف، واختارَه ابنُ تيميَّة.
أ - لأنَّ حقوقَ اللهِ تعالى مَبنيَّةٌ على المُسامحةِ والمُساهلةِ، وحقوقَ الآدميِّ مَبنيَّةٌ على الشُّحِّ والتَّضييقِ؛ ولأنَّ حقَّ الآدميِّ تَلزَمُه غَرامتُه،
وحقَّ اللهِ لا عِوَضَ له.
ب- أنَّ أكْلَ المَيْتةِ مَنصوصٌ عليه، ومالَ الآدميِّ مُجتهَدٌ فيه؛ والعُدولُ إلى المنصوصِ عليه أَوْلى.
وذهب بعض العلماء: إِلَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ مَالَ الْغَيْرِ إِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يُجْعَلَ سَارِقًا وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ.
وهذا قول مالك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute