وقيل: لا يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإنه يكون بهذا العمل غير متق لله، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- تخصيص بعض الأبناء جوْراً، فقال: لا أشهد على جوْر، ولا شك أن من وقّف على بنيه دون بناته أنه جوْر
[فائدة]
لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث، فإنه يصح، لأنه لا يجب العدل، لأنهم ليسوا أبنائه.
[فائدة]
إذا وقف على قبيلة فإنه يشمل الجميع - الذكور والإناث - إلا أولاد النساء من غيرهم.
- وقوله (وجمع).
مثال: لو قال: أوقفت داري على أولادي وأولاد أولادي، فهنا جمع بين أولاده وأولاد أولاده، فيكون ريع الوقف لهم جميعاً، لأن هذر شرْطه.
- وقوله (وتقديم).
مثال: لو قال: هذا وقف على زيد وعمرو والمقدم زيد، فيعمل بشرطه، فإنه قد شرط التقديم لزيد، فيعطى زيد من الريع وما يكفيه، فإن فضل شيء فهو لعمرو، وإن لم يفضل شيء فلا شيء له.
مثال: هذا وقف على أولاد فلان، والناظر عليه فلان، فيجب العمل بشرطه.
(فإن أطلق سوي بين الموقوف عليهم).
أي: إذا أطلق الواقف، و لم يشترط شيئاً: استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى من الموقوف عليهم.
فكل من اتصف بالوصف الذي علق الواقف الوقف عليه فإنه يدخل في ذلك.
فلو لو قال: هذا وقف على طلاب العلم - ولم يقدم أحد ولا أخر أحد ولا جعل ترتيباً ونحو ذلك - فإنه يقسم على الجميع،