للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب على المضحي أن يتصدق بشيء منها فإن أكلها جميعا ولم يتصدق ضمن أوقية وإلا لم تجزئه أضحيته.

وذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الصدقة وعدم الوجوب.

وهذا هو الصحيح.

لأن الأمر الوارد في الآية والحديث محمول على الاستحباب والإرشاد كالأكل والإهداء.

ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم تقرباً لله وشكراً له وليس انتفاع الفقراء خلافاً لمصرف الزكاة.

ولأن إلزام المضحي بالصدقة فيه تضييق عليه ولا يصار إليه إلا بدليل ثابت سالم من المعارض وقولهم بتحديد أوقية تحكم من غير دليل لأن الشارع لم يحدد شيئاً فعلم أن الأمر واسع في هذا فلو أكلها جميعا لحاجته للتوسعة على عياله ولم يتصدق بشيء منها أجزأه ذلك على الصحيح ولم يلزمه شيء. … (صيد الفوائد: البليهد).

(وَيَحْرُمُ عَلَى مَن يُضَحِّي أن يَأخُذَ فِي العَشْرِ مِن شَعْرِهِ أوْ بَشَرتِهِ شيئاً).

أي: من أراد أن يضحي، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره إذا دخلت العشر.

لحديث أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) وفي رواية (فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) رواه مسلم.

[وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال]

[القول الأول: يجب أن يمسك ويحرم عليه أن يأخذ.]

قال النووي: فَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ: إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ شَيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره حَتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة.

وَاحْتَجَّ مَنْ حَرَّمَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>