للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كفارة القتل]

(وَمن قتل نفسا مُحرمَة غير عمد اَوْ شَارك فِيهِ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَهِي ككفارة ظِهَار الا انها لَا اطعام فِيهَا وَيكفر عبد بِالصَّوْم).

من قتل نفساً معصومة - وكان القتل خطأ أو شبه عمد - فإن على القاتل الكفارة.

وهي:

عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، أو لم يقدر على ثمنها.

فصيام شهرين متتابعين.

قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيماً).

فائدة: ١

والحكمة في إيجاب كفارة في قتل الخطأ مع أنه لا يوصف بتحريم ولا إباحة ثلاثة أمور:

أولاً: نظراً لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها.

ثانياً: لكون القتل لا يخلو من تفريط من القاتل.

ثالثاً: ولئلا يخلو القاتل من تحمل شيء حيث لم يحمل الدية وإنما حملتها العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>