للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عبيد: فهذا الحديث مفسر للعرق الظالم، وإنما صار ظالماً لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره، فصار بهذا الفعل ظالماً غاصباً، فكان حكمه أن يقلع ما غرس.

• أما إذا زرع فيها الغاصب: خُيِّرَ مالكها بين أخذ الزرع ويدفع نفقته للغاصب، وبين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، لأن الغاصب شغلها بماله، فملَك صاحبها أخذ الأجرة.

والقول بالتفريق بين الغرس فيقلع، والزرع فيبقى هو الأظهر من قولي أهل العلم، لأن الغرس مدته تطول ولا يعلم متى ينقلع من الأرض، بخلاف الزرع.

(ومن انتقلتْ إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب).

أي: لو اشترى شخص بيتاً وهو يعلم أنه مغصوب، فهو شريك للغاصب، لأنه يعتبر شاركه في الغصب، لأن هذه العين ليس ملكاً له وإنما هي مغصوبة.

(ويَضمن رب بهيمةٍ ما أتلفتْ من زرعٍ وغيرهِ ليلاً لا نهاراً إن لم تُرسل بقربه).

وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا أتلفت البهائم شيئاً من الزروع.

فأكثر العلماء على أن ما أفسدته البهائم ليلاً يضمنه أرباب الماشية بقيمته.

لحديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن على أهل الحوائط حفظها في النهار وما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها) رواه أبو داود

والحائط: هو البستان إذا كان عليه جدار.

قال الشافعي عن الحديث: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. (التلخيص الحبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>