للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرتد: له حكم في الدنيا، وحكم في الآخرة:

أما حكمه في الدنيا: فقد بيَّنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: (مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)، وأجمع العلماء على ذلك، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه، ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله.

وأما حكمه في الآخرة: فقد بيَّنه الله تعالى: بقوله (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون).

والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان جادّاً، أو هازلاً، أو مستهزئاً، قال تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم). (الملخص الفقهي).

فائدة: ١

هل المرأة المرتدة كالرجل تقتل كما يقتل؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة المرتدة تقتل كالرجل.

قَالَ ابْن الْمُنْذِر: قَالَ الْجُمْهُور: تُقْتَل الْمُرْتَدَّة.

وقال ابن قدامة: أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل.

روي ذلك عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما.

وبه قال الحسن، والزهري، والنخعي، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. (المغني).

أ- لعموم (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>