(والمرض غير المخوف تبرع صاحبهِ نافذ في جميع ماله، وتبرعات المريض مرض المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان البحر، والطاعون، ومن قُدّم ليُقتل، إذا اتصل بهم الموت، حكمه حكم الوصية، فلا تنفذ إلا في الثلث فأقل، إلا بإجازة الورثة).
هذا الفصل خاص بتبرعات المريض مرضاً مخوفاً.
والمرض المخوف: هو كل ما يخشى منه الهلاك عرفاً، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان.
[والمرض ينقسم إلى قسمين]
[القسم الأول: المرض غير المخوف.]
هذا حكمه حكم الصحيح، فللإنسان أن يتبرع من كل ماله.
جاء في (الملخص الفقهي) … مرض غير مخوف، أي: لا يخاف منه الموت في العادة، كوجع ضرس، وعين، وصداع يسير؛ فهذا
القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازماً كتصرف الصحيح، وتصح عطيته من جميع ماله، ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه، اعتبارًا بحاله حال العطية، لأنه في حال العطية في حكم الصحيح.