• ومن طرق التنبيه الأخرى: التنحنح.
عَنْ عَلَيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: (كَانَ لِي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(ويَبصقُ في الصلاة عن يسارهِ، وفي المسجد في ثوبهِ).
أي: أن المصلي إذا احتاج للبصاق فإنه يبصق عن يساره، ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه.
أ- عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَفِي رِوَايَةٍ (أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).
ب- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى) متفق عليه.
ج- وعن أَبَي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِى اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا) متفق عليه.
فهذه الأحاديث تدل على النهي أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه.
• والحكمة من النهي عن ذلك؟
أما أمام المصلي:
لقوله (فإن ربه بينه وبين القبلة). وفي رواية (فإن الله قِبل وجه المصلي).
وأما عن يمينه:
جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة (ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute